ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟
محمد بن صالح العثيمين
عدد الزيارات: 12,369 90
Tweet
السؤال: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟
الإجابة: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث: "يحركها يدعو بها"، ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء"، فالله تعالى في السماء -أي في العلو- فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: "ألا هل بلغت؟"، قالوا: نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول: "اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثاً"، وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء، وهو أمر واضح معلوم بالفطرة، والعقل، والسمع، والإجماع.
وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء، وفي غير ذلك تجعلها ساكنة، فلنتتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد وهي:
* السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
* السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
* اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
* اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
* أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان إصبعه فيها نحو السماء، وإن دعا بغير ذلك أيضاً رفعها؛ لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - صفة الجلوس للتشهد.
التصنيف: فقه الصلاة
تاريخ النشر: 10 ذو القعدة 1427 (1/12/2006)
السؤال
كيفية تحريك السبابة في التشهد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد، واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟.
فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".
قال ابن عابدين في حاشيته: ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة.
وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد. ولا يحركها كما في مغني المحتاج وغيره.
وذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى، قال المرداوي في الإنصاف: تنبيه: الاشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب. انتهى.
ولا يحركها عندهم، قال المرداوي أيضاً: لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب. انتهى.
وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت، قال الشيخ خليل: وتحريكها دائماً.
قال الخرشي: لا: أي وندب تحريك السبابة يميناً وشمالاً....
والله أعلم.