الزكاة تحقق التكافل الاجتماعي ، وتسهم في حل المشكلات الاقتصادية الاجتماعية ، كالفقر و البطالة ، فالزكاة لها دور كبير في حل مشكلة "الفقر " ، حيث تنقل الفقير من حالة العوز و الفقر إلى حد الكفاية ، كماا أنها تحقق سيادة الدولة الاسلامية على شعبها المسلم ، فدفع الوكاة دلالة على الرضا بسلطات الدولة ، و الامتناع عنأدائها يدل على الخروج على سلطان الدولة ، مثال على ذلك ما حدث من المرتدين بعد وفاة النبي صلي الله عليه و سلم " وتولي أبو بكر الخلافة ، حيث امتنعوا عن دفع الزكاة ، فقاتلهم ، لتمردهم على سلطان الدولة .
يتوجب هنا ايضاح معنى الزكاة لغة و اصطلاحا ، لنصل إلى كيفية حسابها . فالزكاة لغة " هي النماء و الزيادة و الطهارة و المدح و الصلاح أما اصطلاحاً " تطلق على الجزء المخرج من المال ، الذي بلغ النصاب ، أي أنها تطلق شرعاً على الاخراج و على المخرج.
أما بشأن شروط أداء فريضة الزكاة: فيجب أن يمر حول قمري على النصاب ، كما و يشترط أيضاً النية و هي " أن يقصد المزكي بقلبه أن ما يخرجه من مال ، هو الزكاة المفروضة في ماله . و وجوه الزكاة ثمانية و هي :
الفقراء المساكين العاملون عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب"تحرير الرقيق ، ويجوز الأسرى" الغارمون "المثقل بالدين ، و لا يستطيع سداده " في سبيل الله "الجهاد في سبيل الله " ابن السبيل"هو المسافر الذي انقطع عن ماله ، فلم يبقى معه شيء من المال يستعين به على قضاء حوائجه و الرجوع إلى بلده".
وقد اجمع علماء الاسلام بعد جمعهم للأدلة من القران الكريم و السنة النبوية ، أن المقدار الواجب بالنقدين ، هو ربع العشرة ، و دليل ذلك ما رواه أبو داوود عن علي كرم الله وجه ، عن النبي "صلى الله عليه و سلم " قال : اذا كان لك مائتا درهم ، و حال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيءٌ ، يعني من الذهب ، حتى يكون لك عشرون دينار، و حال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " .
أما مقدار الحق الواجب بالنقدين :
أولاً : نصاب الذهب : أول نصاب الذهب ،عشرون مثقالا ، أو دينارا، و فيه ربع العشر ، وهو نصف مثقال ، و فيما زاد و بحسابه و لو قل ، حيث أنه هنالك نوعان من المثاقيل ، "احدهما المثقال العجمي" و يساوي أربعة جرامات و ثمانية أعشار الجرام ، اذن العشرون مثقال ، تساوي ستة و تسعين من الذهب .
ثانياً: نصاب الفضة : ففي كل مائتا درهم ،ربع العشر ، و هو خمسة دراهم ، و من المتفق عليه أن مائتا درهم تساوي "ستمائة و اثنين و سبعين جراماً من الفضة .
وبشأن الحلي "ما تتزين به المرأة " : فلا زكاة فيه لأنه معد لاستعمال مباح و هي الزينة. من المعلوم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب و الفضة من حيث النصاب ، و حولان الحول ، ومقدار ما يجب فيها من الزكاة ، و بناءاً عليه يقوم التاجر بجرد عام لكل ما هو تحت يده من الأموال التجارية ، و يقدر قيمتها بالنقد المتعارف عليه و المتعامل به وقت الجرد ، في الوقت الذي اعتاد فيه اخراج الزكاة ، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة ، وجبت فيها الزكاة بنسبة 2.5 %