منتديات ستار الجيريا
اهلا وسهلا بكم جميعا
منتديات ستار الجيريا
اهلا وسهلا بكم جميعا


الاستمتاع والمرح فى منتدى ستار الجيريا
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


 

  مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نوفل سالمي
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
نوفل سالمي


أحمر
الدولة :  مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة  8rHwci
الجنس : ذكر
mms :  مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة  UClYz6
عدد المساهمات : 14023
النقود : 34158
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 26/08/2001
تاريخ التسجيل : 02/08/2013
العمر : 23

 مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة     مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة  Emptyالجمعة يوليو 18, 2014 4:36 pm

لقد قمت برقن هذا الموضوع لما له من اهمية و قلة مصادره ليتسنى للجميع الاطلاع عليه تحياتي slomerck
اختصاصات مجلس الدولة و كيفية رفع الدعوى و الفصل فيها أمامه

على غرار مجلس الدولة الفرنسي فان مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات :

-اختصاصات ذات طابع قضائي .

- اختصاصات ذات طابع استشاري .

أولا : الاختصاصات ذات الطابع القضائي : ( الاختصاصات القضائية )

خلافا
لما كان عليه اختصاص الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة العليا
يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع حيث يكون مجلس الدولة أحيانا :

- محكمة أول و أخر درجة ( قاضي اختصاص )

-و أحيانا أخرى جهة استئناف ( قاضي استئناف )

- كما يختص أيضا بالطعون بالنقض ( قاضي نقض )

1 - مجلس الدولة قاضي اختصاص :

يفصل
مجلس الدول , كقاضي اختصاص ابتدائيا و نهائيا في المنازعات التي تثور بشان
بعض الأعمال و القرارات و التصرفات ذات الأهمية و الصادرة عن السلطات و
الهيئات و التنظيمات المركزية و الوطنية , حيث نصت المادة 09 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي :

( يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :

أ
– الطعون بالإلغاء المدفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن
السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية
الوطنية.

ب – الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة . )

2 – مجلس الدولة في الاستئناف :

تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 السابق على ما يلي :

(
يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم
الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )
و هو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة 02 من القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية , بقولها أن :

( أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )

و
هكذا فقد وضع النصان السابقان قاعدة و مبدأ علم تكون بمقتضاه جميع
القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها
بالاستئناف أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون خلاف ذلك.

و
للمقارنة مع النظام الفرنسي فان جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعن
فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة : فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف
بموجب القانون فهو طعن بالنقض , حتى و إن كانت النصوص تشير إلى طابعها
النهائي أو عدم قابليتها لأي طعن , إلا في حالات محدودة .

3 – مجلس الدولة قاضي النقض :

تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي :

(
يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائية الإدارية
الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة )

و إذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القرار ( 1965-1998 ) لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص حيث كانت فقط أما قاضي الاختصاص ( قاضي إلغاء )
أو قاضي استئناف فان مجلس الدولة يتمتع في مرحلة ازدواج القضاء إضافة إلى
ذلك باختصاص الفصل في الطعون بالنقض , كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة
الفرنسي .

ثانيا : اختصاصات ذات طابع استشاري ( الاختصاصات الاستشارية )

يستمد مجلس الدولة وظيفته الاستشارية من الدستور و خاصة المادة 119 منه و كذا المادة 4 من القانون 98-01 و التي جاء فيها : ( يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي )

كما نصت المادة 12 من نفس القانون ( يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

و على ضوء هذه النصوص فان مجلس الدولة يعتبر غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مجال التشريع.

و المشاريع مثل المشورة قد تتعلق بعدة مجالات كقانون العقوبات أو الأحوال الشخصية و القانون التجاري و يقتصر على المجال الإداري.

كما إن رقابة مجلس الدولة تمتد كذلك إلى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني حسب المادة 124 من الدستور و كذا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 93 أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل أقصاه 75 يوما حسب المادة 120 فقرة 8 من الدستور .

كما يبدي مجلس الدولة رأيه في مراسيم التي يتم إخطاره بها من قبيل رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة .

إن اشتراك مجلس الدولة في الوظيفة التشريعية هو إحداث الانسجام بين النصوص القانونية و تجنب تصادمها .

إجراءات الاستشارة :

لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29/08/1998 هذه الإجراءات و هي :

1 – الإخطار :

يخطر مجلس الدولة من قبل الحكومة و يطلب منه إبداء رأيه حول مشروع أو مشاريع قوانين و لا يعمل إلا بعد إخطاره لا من تلقاء نفسه.

و
الإخطار هو إجراء وجوبي بالنسبة للحكومة فبعد مصادقة المجلس الحكومة على
مشروع القانون يلزم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بالمشروع
المصادق عليه مرفقا بعناصر السلف المختلفة و يسجل الإخطار في سجل يسمى سجل
الإخطار.

2 – استلام المشروع:

بعد استلام المشروع من جانب مجلس الدولة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة تكون أمام حالتين :

الحالة الأولى:


يتولى هذا الأخير بموجب أمر صادر منه بتعيين احد المستشارين كمقرر ثم
تجتمع الجمعية العامة و يتفرغ المستشار المعين بدراسة المشروع قد يستعين في
ذلك إلى خبرات في شتى العلوم حتى يكون على قناعة و يبدي رأيه فيه .

الحالة الثانية :

في حالة إذا كان المشروع يكتسب طابعا استعجاليا يتولى الرئيس بإحالته على رئيس اللجنة الدائمة و هو رئيس غرفة لتعيين مستشار مقررا .

انعقاد الجلسة:

جلسة مجلس الدولة تتم في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة و يلي التقرير المعد من طرف العضو المقرر ثم عليه المناقشة و المداولة.

و
يجتمع مجلس الدولة أما في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة فالجمعية العامة
تتشكل من رئيس المجلس رئيسا و نائب الرئيس و محافظ الدولة و رؤساء الغرف و
خمسة مستشاري الدولة , الوزير المعني بالمشروع و لا يصح الفصل في المشروع
إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة .

و ممثل الوزير داخل الجمعية العامة يجب أن لا يقل رتبته عن مدير إدارة مركزية و يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني.

و
بعد مناقشة المشروع يبدي الرأي فيه عما أن يبارك فينظم المشروع فيضم إلى
رئيس الحكومة أو يبدي بعض التحفظات أو يدخل عليه بعض التعديلات و يتخذ
المجلس رأيه بأغلبية الأصوات الحاضرين و في حالة التعادل يرجح صوت

الرئيس.

اللجنة الدائمة:

في
حالة ما إذا كان المشروع ذو طابع استعجالي يعرض على اللجنة الدائمة التي
تشكل من رئيس اللجنة برتبة رئيس غرفة , 4 مستشاري الدولة , محافظ الدولة ,
الوزير المعني أو ممثله .

الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة :

لا يكون لرأي مجلس الدولة القوة إلزامية لا تلتزم الحكومة الأخذ به فقد تصرف عنه .

إجراءات رفع الدعوى أمام مجلس الدولة و الفصل فيها :

طبقا
للمادة 904 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ترفع الدعوى أو الطعن
أمام مجلس الدولة بذات الكيفية على الوجه الغالب المطبقة أمام المحكمة
الإدارية . إلى درجة أن المادة المذكورة إحالتنا إلى المواد من 815 – 825
من ذات القانون مع تسجيل فورقات جزئية و بسيطة تتميز بها الدعوى أو الطعن
المرفوع أمام مجلس الدولة من ذلك أن المادة 905 استوجبت رفع الدعوى بواسطة
محام معتمد لدى مجلس الدولة و لقد استثنت المادة 800 الدولة و الولاية و
الهيئات الغير ممركزة على مستوى الولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات
الصبغة الإدارية من أن تمثل بواسطة محام . و يوقع طعنها أو عريضتها أو
مذكرتها الممثل القانوني المتصرف باسم هذه الهيئات كل على حده.

و
لا تفوتنا الإشارة انه لا وجود في المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة
بممارسة مهنة المحاماة حتى إغلاق الدورة الربيعية لسنة 2008 ما يسمى بمحام
معتمد لدى مجلس الدولة , ذلك أن المادة 103 من القانون 91-04 المؤرخ في 8
يناير 1991 أشارت وبصريح العبارة لشروط الاعتماد لدى المحكمة العليا و هذا
قبل إنشاء مجلس الدولة سمة 1998 .

و
كان يتعين على وزارة العدل أن تقدم مشروع تعديل قانون ممارسة مهنة المحامي
بالموازاة مع تقديم مشروع قانون مجلس الدولة و تدمج من خلال هذا المشروع و
التعديل و تسمية جديدة على غرار تسمية المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا
. و هو بكل أسف لم يحدث ليس سنة 1998 ساعة تقديم مشروع القانون العضوي
98-01 بل و إلى غاية منتصف سنة 2008 أي أن السكوت امتد لفترة تجاوزت العقد
من الزمن .

و قد يرد
على ملاحظتنا هذه أن المجلس الدولة هو كالمحكمة العليا يشغلان موقعا واحدة
ومكانة واحدة و من اعتمد لدى المحكمة العليا صار بالضرورة معتمدا لدى مجلس
الدولة ......

غير أن
مثل هذا الرد غير مؤسس و غير مقنع إذا لجوانب إجرائية و الصفات و التسميات
يعددها القانون فهو من يحدد شروط اكتساب الصفة و هو من يرتب عليها الأثر
القانوني . ثم انه ما كان يضر الوزارة العدل لو قدمت مشروع تعديل قانون
المحاماة و لو جزئيا بإدراج مادة واحدة بل فقرة واحدة في قانون ممارسة مهنة
الدفاع بما يتماشى و الهيكلة القضائية الجديدة , و الحقيقة أن السهو الذي
حصل لم يقتصر على مؤسسة الدفاع بل امتد لجهاز القضاء , ذلك أن المشرع
استحدث بموجب القانون العضوي 98-01 مجلس الدولة و ذكر بموجب المادة 20منه
أن قضاة مجلس الدولة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء , رغم أن هذا الأخير لم
يعدل إلا سنة 2004 بموجب القانون العضوي 04-11 .

و
ذلك الفراغ و الإشكال طرح بالنسبة للقضاة المحاكم الإدارية بالرغم من عدم
تنصيبها .فالمادة 3 من القانون 93-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية أشارت
بصريح العبارة لخضوع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاة رغم أن
هذا الأخير لم يتضمن الإشارة لهذه الفئة من القضاة إلا سنة 2004 .

و
تأسيسا على ما تقدم كان حريا بوزارة العدل سنة 1998 حين أقبلت على تقديم
المشاريع قوانين للحكومة لإيداعها أمام السلطة التشريعية و يتعلق الأمر
بمشروع قانون عضوي لمجلس الدولة و أخر لمحكمة التنازع و ثالث للمحاكم التي
الإدارية أن تبتعد بخطورة موازبة لتقدم مشروع تعديل القانون الأساسي للقضاة
لإدراج الصفات الجديدة لقضاة مجلس الدولة و هو ما لم يتبع مما شكل فراغا
كبيرا سد إلى اليوم جزءا منه و يجب أن يتضمن العريضة أو الطعن المرفوع أمام
مجلس الدولة جملة البيانات في المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية . و هي مادة كما رأينا مشتركة تنطبق على سائر العرائض المرفوعة
أمام مختلف الهيئات القضائية.

و
نتيجة لذلك و جب أن تتضمن العريضة الجهة القضائية التي ترفع أمامها . و
اسم و لقب المدعي .كما تتضمن الإشارة إلى التسمية و طبيعة الشخص المعنوي . و
عرض موجز للوقائع و طلبات و المستندات ووسائل الدفاع.

غير
أن المادة 819 في فقرتها الثانية و التي تسري إلى المحاكم الإدارية و مجلس
الدولة على حد سواء طبقا للإحالة المقررة بموجب المادة 904 المذكورة أوردت
استثناء يتعلق بالمانع المبرر و يقصد به حالة الامتناع الإدارة عن تسليم
المعني نسخة من القرار.

و
في هذه الحالة يكفي إثبات واقعة الامتناع بموجب وثيقة صادرة عن ضابط عمومي
(محضر قضائي ) ليتولى القاضي المقرر جبر الإدارة المعنية على تسليم القرار
. و بذلك يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة نوعية من اجل محاربة بعض
التصرفات السلبية المنافية لدولة القانون و التي قد تقبل عليها بعض الجهات
الإدارية المركزية .

و
تثير قراءة المادة 904 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إشكالا بخصوص
الإحالة العامة و المطلقة .فلقد أحالتنا إلى المواد من 815 إلى 825 أي إلى

11 مادة.

و
بالتوقف عند المادة 825 نجدها قد نصت على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة
الإدارية بعريضة موقعة من محام هكذا و دون وصف و دون شرط الاعتماد مما قد
يثير الالتباس .

غير أن
المادة 905 من ذات القانون جاءت أكثر دقة و تحديدا حينما اشترطت الاعتماد
لدى مجلس الدولة و كان أصوب و أليق باعتقادي لو استغنت المادة 904 عن
الإحالة للمادة 815 و اكتفت بالإحالة ابتدءا من المادة 916 إلى غاية المادة
825 , و هذا تفاديا لتناقض النصوص بين العمومية و اللفظ العام و هو ما ورد
في المادة 815 . و بين الخصوصية و التحديد و الشرط و هو ما ورد في المادة
905.

و يثير مضمون
المادة 812 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هي تطبق على مجلس
الدولة بالإحالة المقررة في المادة 904 منه إشكالا أخر تمثل في أن نص
المادة 821 استعمل عبارة ( تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية )

فهذا
الإجراء أن كان تطبيقه لا يثير إشكالات عملية على المستوى المحاكم
الإدارية بحكم كثرتها , فانه يتعذر تطبيق ذات الإجراء بالنسبة لمجلس
الدولة باعتباره هيئة وحيدة مقرها العاصمة . فلا يتصور أن نرفق هيئة الدفاع
و نلزمها بالتنقل للعاصمة و من مختلف المناطق من اجل إيداع عريضة أمام
أمانة ضبط مجلس الدولة . لذا كان من المفروض التدقيق أكثر عند الإحالة
للنصوص لان ما صلح أتباعه أمام هيئة قضائية قد لا يصلح أمام هيئة قضائية
أخرى و لو من نفس الطبيعة ( قضاء إداري ).

و
تقيد العريضة عند إيداعها في سجل خاص و ترقم حسب التاريخ ورودها و هذا بعد
دفع الرسوم القضائية . و يفصل رئيس المجلس الدولة في الإشكالات المتعلقة
بالإعفاء من الرسوم بأمر غير قابل للطعن.

و
ذات الجوانب الإجرائية وجب أتباعها بشان ممارسة حق الاستئناف أمام مجلس
الدولة طبقا للمادة 11 من القانون الوي 98 -01 مع إرفاق القرار القضائي
الصادر عن المحكمة الإدارية.

و
يصدر القرار بأغلبية الأصوات , و يتم التصريح بمضمونه في جلسة علنية من
قبل الرئيس و بحضور التشكيلة . و يعمل القرار الإداري بتاريخ النطق به . و
يجب أن يشمل القرار تحت طائلة البطلان عبارة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية لشعبية باسم الشعب الجزائري و يتضمن جملة البيانات الواردة في
المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سابق الإشارة إليها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://star-dz.123.st
 
مذكرة او بحث تخرج حول موضوع اختصاص استشاري لمجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار الجيريا :: تعليم اللغات الاجنبية :: تعليم اللغات الاجنبية-
انتقل الى:  

IP


الساعة الأن بتوقيت (جرينتش +3)


Powered by AhlaMontada™ Version phpBB2
Copyright © 2015 Star-Dz , Inc. All rights reserved.