: ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته- أي: زوجته
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 282)
الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟
ج2: يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وزاد مسلم : إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول)، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 283)
كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر. وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يعني: صماما واحدا وقال: حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرةرضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ملعون من أتى امرأة في دبرها وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها رواه أحمد وابن ماجه .
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 284)
ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: "في أدبارهن ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق وقال الترمذي : حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.