إلغاء التصديق على الوثائق يدخل رسميا حيز التنفيذ
رسمت الحكومة إلغاء الإحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية.
وبالنظر إلى آخر منشور للجريدة الرسمية فإنه لا يمكن للمؤسسات والإدارات والأجهزةوالهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، أن تشترط التصديق طبقالأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التيتعدها، استثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي.
ويمكن للمصالح والإدارات السالفة الذكر أن تشترك في تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلقالإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمنوالنظام العام، ويتبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، وتعلق فيهذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
[rtl]ويمكن للإدارات العمومية السالفة الذكر أيضا، وفي كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثيقةباستعمال جميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد جمع البيانات وذلك في إطارالتعاون ما بين الإدارات.[/rtl]شارك على : فيسبوك
جوجل+
تويتر